Selasa, 27 Desember 2011

Zakat Produktif, Bolehkah ??

Deskripsi masalah :
Zakat mal, selain bertujuan untuk tazkiyah al-mal (mensucikan harta benda dari hak-hak fakir miskin), juga berfungsi mensejahterakan kaum dhu’afa` atau mengentas kemiskinan. Atas dasar inilah, muncul ide dan inisiatif dari beberapa distributor zakat (baca ‘amil) untuk membuka usaha di bidang industri yang biaya operasionalnya diambilkan dari dana zakat mal. Sementara omsetnya (penghasilan) di-tasharuf-kan kepada kaum dhu’afa` yang terklasifikasi dalam delapan ashnaf. Upaya ini, sekali lagi dilakukan dengan pertimbangan bisa lebih memberikan konstribusi secara kontinyu bagi kesejahteraan para mustahiq zakat.
Pertanyaan :
Bagaimanakah hukum mentasharufkan zakat mal dengan tehknik tersebut ?
Jawaban :
Haram, jika dana zakat tersebut belum diterima oleh mustahiq zakat.
Referensi :
نهاية الزين ص: 178 دار الفكر
ولو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق لنفسه ثم علم المالك بذلك أجزأ وبرئت ذمته منها لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن إذا لم يعلم المالك بإعطاء الصبي أو الكافر لمستحقها وجب عليه إخراجها وتقع الأولى تطوعا ولو أفرز قدرها ونواها لم يتعين ذلك القدر المفرز للزكاة إلا بقبض المستحق له سواء أكانت زكاة مال أم بدن والفرق بين ذلك والشاة المعينة للتضحية أن المستحقين للزكاة شركاء للمال بقدرها فلا تنقطع شركتهم إلا بقبض معتبر وجاز كما قال الجرجاني لكل من أحد الشريكين إخراج زكاة المشترك بغير إذن شريكه الآخر ومن ذلك يؤخذ أن نية أحدهما تغني عن نية الآخر وذلك إذا أخرج من المشترك و جاز التوكيل في أداء الزكاة لأنها حق مالي فجاز أن يوكل فيه كديون الآدميين ولذلك جاز توكيل كافر وصبي أي مميز في إعطائها لمعين أي يشترط لجواز توكيل دفع الزكاة إلى من ذكر تعيين المدفوع إليه ويشترط لبراءة ذمة الموكل العلم بوصولها للمستحق ومثل الصبي المميز السفيه والرقيق في ذلك
غاية تلخيص المراد ص: 50-51 دار الفكر
(مسألة) لو أفرز قدر الزكاة بنيتها لم تتعين إلا بالقبض المستحق لها بإذن المالك عند حج وخالفه م ر فقال ولو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبى أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها الممستحق ثم علم المالك اجزأته لكن اعترضه الرشيدى بقوله انظر هذا مع ما مر له أنه لابد من تعيين المدفوع إليه لهما اى الصبى والكافر إهـ
الشرقاوي على التحرير ألجزء الثانى ص :51 الحرمين
(ق قوله ورزق سلطان) بفتح الراء أى مرزوقه وعطائه وقوله بأن عين لمستحق قدر حصته أى وأفرزت له ولو مع غيره بأن أفرز رزق طاْقة وهو منهم فباع حصته منه ولا بد من رؤيته ما أفرز له فإذا أفرز الجندى أو نحوه على وجه التمليك قدر نصيبه او أقل فله بعد رؤيته بيعه ولم يقبضه رفقا به ومن ثم ملكه بمجرد الإفراز أما قبل الإفراز كما يقع آلآن كثيرا أن الشخص يأخذ تذكرته بقدر معلوم ويبيع مافيها لآخر فلا يصح لأن غاية ما فى التذكرة الاذن من السلطان أو نائبه لمتولى بيت المال أن يدفع لفلان كذا وليس ذلك إفرازا بل الإفراز أن يقول أعطيت لفلان هذا القدر المعين كعشرة أنصاف وأما قوله جعلت له كل يوم عشرة أنصاف مثلا يعطى ورقة يدفعها له فلا يعد إفرازا وكذا إذا أفرز له ولم يره اهـ
إعانة الطالبين الجزء الثانى ص: 201  دار الفكر
وعبارة الروض وشرحه وإن أعطى الإمام من ظنه مستحقا فبان غنيا لم يضمن لأنه غير مقصر ويجزىء عن المالك وإن لم يجزىء عن الزكاة كما نقله في المجموع ولهذا يسترد كما سيأتي والإجزاء عن المالك ليس مرتبا على بيان كون المدفوع إليه غنيا بل هو حاصل بقبض الإمام لأنه نائب المستحقين بخلاف إعطاء المالك من ظنه مستحقا فبان غنيا فإنه لا يجزىء وكذا لا يضمن الإمام ويجزىء ما دفعه دون ما دفعه المالك إن بان المدفوع إليه هاشميا أو مطلبيا أو عبدا أو كافرا أو أعطاه من سهم الغزاة أو العاملين ظانا أنه رجل فبان امرأة فيسترد الإمام في الصور كلها إهـ قوله ولا يضمن الإمام أي ما أعطاه لمن ظنه مستحقا لأنه غير مقصر قوله بل يسترد المدفوع أي إن بقي فإن تلف رجع الدافع عليه ببدله ودفعه للمستحقين وإذا كان
المجموع شرح المهذب الجزء التاسع ص: 258-259  المكتبة السلفية
(ولا يجوز بيع ما لا يملكه من غير إذن مالكه لما روى حكيم بن حزام أن النبى e قال “لا تبع ما ليس عندك” ولأن ما لا يملكه لا يقدر على تسليمه فهو كالطير فى الهواء أو السمك في الماء) (الشرح) حديث حكيم صحيح رواه أبو داوود والترمذى والنسائى وابن ماجه غيرهم باسانيد صحيحة قال الترمذى هو حديث حسن وقول المصيف من غير إذن يريد من غير إذن شرعى فيدخل فيه الوكيل والوالى والوصى وقيم القاضى فى بيع مال المحجور عليه والقاضى ونائبه فى بيع مال من توجه عليه أداء دين وامتنع من بيع ماله فى وفائه فكل الصور يصح فيها البيع لوجود الإذن الشرعى ويخرج منه إذن المحجور عليه لصغر أو فلس أو سفه أو رهن فإنه لو أذن لأجنبى فى البيع لم يصح مع أنه مالك وجملة القول في هذا الفصل أنه سبق أن شروط المبيع خمسة منها أن يكون مملوكا لمن يقع العقد له فإن باشر العقد لنفسه فشرطه كونه مالكا للعين وإن باشره لغيره بولاية أو وكالة فشرطه أن يكون لذلك الغير فلو باع مال غيره بغير إذن ولا ولا ية فقولان (الصحيح) أن العقد باطل وهذا يصه فى الجديد وبه قطع المصنف وجماهير العراقين وكثيرون أو الأكثرون من الخراسانيين لما ذكره المصنف وسنزيده دلالة فى فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى (والقول الثانى) وهو القديم أنه ينعقد موقوفا على إجازة المالك إن أجاز صح البيع وإلا لغا وهذا القول حكاه الخراسانيون وجماعة من العراقيين منهم المحاملى فى اللباب والشاسى وصاحب البيان وسيأتى دليله إن شاء الله تعالى فى فرع مذاهب العلماء
المجموع شرح المهذب الجزء السادس ص: 176  المكتبة السلفية
(فرع) قال أصحابنا لا يجوز للإمام ولا للساعى بيع شئ من مال الزكاة من غير ضرورة بل يوصلها إلى المستحقين بأعيانها لأن أهل الزكاة أهل الرشد ولا ولاية عليهم فلم يجز بيع مالهم بغير إذنهم فإن وقعت ضرورة بأن وقف عليه بعض الماشية أو خاف هلاكه أو كان فى الطريق خطر أو احتاج إلى رد جبران أو إلى مؤنة النقل أو قبض بعض شاة وما أشبهه جاز البيع للضرورة كما سبق فى آخر باب صدقة الغنم أنه يجوز دفع القيمة فى مواضع للضرورة قال أصحابنا ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة واحدة فليس للمالك بيعها وتفرقه ثمنها على الأصناف بلا خلاف بل يجمعهم ويدفعها إليهم وكذا حكم الإمام عند الجمهور وخالفهم البغوى فقال أن رأى الإمام ذلك فعله وإن رأى البيع وتفرقه الثمن فعله والمذهب الأول قال أصحابنا وإذا باع فى الموضع الذى لا يجوز فيه البيع فالبيع باطل ويسترد المبيع فإن تلف ضمنه والله أعلم
الأنوار الجزء الأول ص: 155
ولا يجوز للإمام والساعى بيع الزكاة إلا لضرورة كالإشراف على التلف أو خطر الطريق أو الاحتياج إلى مؤنة النقل ولو كان الواجب شاة او غيرها لم يكن للمالك ولا للامام بيعها وقسمة الثمن علي المستحقين بل يجمعهم ويدفعها اليهم او الي واحد منهم بإذن الأخرين او من غيرهم بإذنهم ولو باع بطل إلا إذا تعذر جمعهم فيجوز البيع (قوله فيجوز البيع) أى من المالك والإمام للضرورة
بغية المسترشدين ص: 145
(مسئلة ج) الشركة الواقعة بحضر موت وهي ان يموت شخص ويخلف تركة فتستمر الورثة وفيهم المحجور والمرأة على ابقاء المال ويتصرف الأرشد فى ذلك ويأكل الجميع ويضيفون وقد يكون بعضهم أثقل من بعض وقد ينمو المال وقد يضمحل ويقع النزاع والتشاجر بينهم بعد باطلة على المذهب والملخص من ذلك ان يتفق الورثة مع بلوغ كل ورشده وعلمه بماله من غير غرر على أمر ويحصل الرضا وطيب النفس من الجميع فيجرى عليهم حكمه اهـ
حاشية الجمل الجزء الرابع ص 97
( قوله أيضا : هي لثمانية إلخ ) وعطفها بالواو دون ” أو ” لإفادة التشريك بينهم فيها فلا يجوز تخصيص بعض الأصناف الموجودين بها وقال الأئمة الثلاثة وكثيرون يجوز صرفها إلى شخص واحد ومال إليه الفخر الرازي وبسطوا الكلام في الاستدلال له بما رددته عليهم في شرح المشكاة ا هـ شوبري قال ابن عجيل اليمني ثلاث مسائل في الزكاة نفتي فيها على خلاف المذهب أي نقلد في نقل الزكاة ودفعها إلى صنف واحد ودفع زكاة واحد إلى شخص واحد ا هـ ق ل على التحرير
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar